السيد الخوئي
199
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 551 ) : إذا اشترى شيئاً مما تعلقت به الزكاة ففيه صور : ( 1 ) أن يشتري مقداراً منه ، ويبقي عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته . ( 2 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضاً . ( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر . ( 4 ) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها ، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار ، وجاز له أن يسترده لو سلمه إليه .